الشهيد الثاني
104
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومثله ( 1 ) القول في دية النطفة له . ( ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ، والمعتبر في الوجوب مسماه ، وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي الدبر ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) إكمالها ( 2 ) ( تسع ) سنين هلالية ( فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها ) بالوطء بأن صير مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط . وهل تخرج بذلك من حبالته ؟ قولان أظهرهما العدم . وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، وعلى ما اخترناه ( 3 ) يحرم عليه أختها والخامسة ( 4 ) ، وهل يحرم عليه وطؤها ( 5 ) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما